أُقرّت بقرار مجلس NPK «NPO «سبيتسزاشيتا»» بروتوكول رقم … بتاريخ «…»…. عام 2025
رئيس مجلس إدارة NPK NPO «سبيتسزاشيتا»
______________بيردنيكوف أ. إ.
لائحة القطعة التعاونية
«…..»
التعاونية الاستهلاكية غير الربحية «التجمع العلمي الإنتاجي «سبيتسزاشيتا»»
1. أحكام عامة
1.1. القسم التعاوني لشركة المسؤولية المحدودة «كومبليكس بوستافوك» أُنشئ بناءً على قرار مجلس الجمعية الاستهلاكية (التعاونية) «المركز العلمي والإنتاجي الدولي «هيبيريون» (المشار إليها فيما بعد - الجمعية) ويمارس نشاطه وفقاً للمادتين 17، 18 من قانون الاتحاد الروسي «بشأن التعاون الاستهلاكي (الجمعيات الاستهلاكية واتحاداتها) في الاتحاد الروسي» ووفقاً لنظام الجمعية الأساسي. 1.2. القسم التعاوني «شركة المسؤولية المحدودة «كومبليكس بوستافوك» (المشار إليه فيما بعد - القسم التعاوني) هو جزء من الجمعية، يضم عدداً غير محدود من الأعضاء في التعاونية. 1.3. يقع القسم التعاوني في العنوان: 119180، الاتحاد الروسي، مدينة موسكو، شارع بوليانكا بولشايا، مبنى 7/10، مبنى 3، مكاتب 2، غرفة 17. 1.3. يمارس القسم التعاوني صلاحياته من خلال هيئات إدارته، وهي: جمعية أعضاء التعاونية في القسم التعاوني ورئيس القسم التعاوني. 1.4. يستخدم القسم التعاوني الممتلكات المخصصة له للاستخدام والتصرف من قبل الجمعية أو المكتسبة على أسس أخرى ويتصرف بها. القسم التعاوني ليس شخصاً اعتبارياً ولا يمكنه ممارسة صلاحيات المالك بشكل مستقل على الممتلكات المخصصة له للاستخدام والتصرف. 1.5. تمارس هيئات إدارة القسم التعاوني عمليات محددة تتعلق باستخدام الممتلكات المخصصة له من قبل الجمعية والتصرف بها بناءً على قرارات وأوامر هيئات إدارة الجمعية، وكذلك بناءً على توكيلات رئيس المجلس ورئيس الإدارة، وفقاً لاختصاصات هذه الهيئات الإدارية في الجمعية. 1.6. تُحتسب الممتلكات المخصصة للاستخدام والتصرف للقسم التعاوني في الميزانية العمومية للجمعية. يتم نقل هذه الممتلكات للاستخدام والتصرف للقسم التعاوني بناءً على قرار مجلس الجمعية ومحضر التسليم والاستلام من هيئات إدارة الجمعية إلى هيئات إدارة القسم التعاوني. 1.7. يمتلك القسم التعاوني حسابات جارية في البنوك، وخاتماً دائرياً، وأختاماً، ونماذج بأسمائه، وشعاراً، ورموزاً تجارية ووسائل أخرى للتعريف البصري (البيانات التفصيلية). الخاتم الدائري مخصص لتصديق الوثائق الداخلية والقرارات والأوامر ووثائق المحاسبة الأولية والعقود التي تدخل في اختصاص هيئات إدارة القسم التعاوني. يجب أن يحتوي اسم القسم التعاوني المذكور في الخاتم الدائري والأختام والنماذج بأسمائه والشعارات والرموز التجارية ووسائل التعريف البصري الأخرى (البيانات التفصيلية) على اسم الجمعية. يُعتبر القسم التعاوني منشأً من لحظة إقراره بقرار من مجلس الجمعية، ويُنشأ لمدة غير محددة (غير مقيدة زمنياً).
أهداف القسم التعاوني ومهامه
2.1. الأهداف: 2.1.1. ضمان إدارة موثوقة وفعالة وشفافة لسلاسل التوريد الدولية والمحلية، وخلق ميزة تنافسية للعملاء من خلال دمج حلول لوجستية متقدمة وتقنيات رقمية ومعايير جودة عالية. 2.1.2. أن نصبح رائداً في مجال خدمات النقل واللوجستيات، باستخدام حلول شاملة تعزز التنمية المستدامة لأعمال العملاء. 2.2. المهام: 2.2.1. توصيل سريع ودقيق للبضائع بفضل العمليات المُحسَّنة وتقنيات النقل الحديثة؛ 2.2.2. استخدام المنصات الرقمية وتقنيات البلوكتشين لضمان الشفافية الكاملة للعمليات وتتبع البضائع في كل مرحلة؛ 2.2.3. إدخال حلول تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، وأتمتة العمليات اللوجستية، والتكامل مع المعايير الدولية للتنمية المستدامة؛ 2.2.4. تطبيق تقنيات صديقة للبيئة، والاستخدام الرشيد للموارد، وتقليل البصمة الكربونية في العمليات اللوجستية؛ 2.2.5. علاقات طويلة الأمد مع العملاء والشركاء على أساس الثقة المتبادلة والمرونة والقدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. 2.2.6. توحيد مجموعة كاملة من خدمات النقل واللوجستيات — من نقل البضائع والتخزين إلى الإدارة الشاملة لسلاسل التوريد؛ 2.2.7. ضمان التنبؤ الدقيق واتخاذ القرارات السريعة ودرجة عالية من الشفافية بالاعتماد على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحديثة وتحليلات البيانات الضخمة وحلول البلوكتشين؛ 2.2.8. إنشاء شبكة من المراكز الإقليمية والشراكات الدولية، تتيح خدمة الأسواق المحلية والخارجية بكفاءة، مع مراعاة الخصائص المحلية؛ 2.2.9. تطبيق تقنيات مبتكرة تهدف إلى تقليل الأثر البيئي؛ 2.2.10. الحفاظ على فريق من المتخصصين ذوي الكفاءات العالية في مجال اللوجستيات والنقل وإدارة سلاسل التوريد وتعزيزه؛ 2.2.11. إدخال أنظمة الأتمتة والتحليلات لتحسين إدارة سلاسل التوريد؛ 2.2.12. دمج تقنيات البلوكتشين لضمان الشفافية والرقابة على العمليات؛ 2.2.13. تطوير شبكة من المراكز الإقليمية لتغطية العقد النقل الرئيسية والمسارات الدولية؛ 2.2.14. تعزيز الشراكات مع شركات النقل واللوجستيات الدولية؛ 2.2.15. إدخال وسائل نقل موفرة للطاقة وتقنيات صديقة للبيئة؛ 2.2.16. تطوير برامج لتقليل البصمة الكربونية وتحسين استخدام الموارد؛ 2.2.17. تنظيم فعاليات B2B ومنتديات ومؤتمرات لتبادل الخبرات وإقامة علاقات طويلة الأمد مع العملاء والشركاء الرئيسيين؛ 2.2.18. إدخال برامج الولاء وعروض الخدمات الشاملة لتطوير قاعدة العملاء باستمرار؛ 2.2.19. إجراء تدقيقات مستقلة منتظمة ورصد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI)؛ 2.2.20. إدخال أنظمة التغذية الراجعة للاستجابة السريعة لطلبات العملاء وتعديل العمليات التجارية.
صلاحيات القسم التعاوني
3.1. يمتلك القسم التعاوني من خلال هيئات إدارته الصلاحيات التالية: - يجذب أعضاء جدد إلى الجمعية الاستهلاكية، ويستقبل منهم الطلبات ويحيل هذه الطلبات إلى مجلس الجمعية للنظر فيها؛ - يجمع رسوم الانضمام والمساهمات في رأس مال التعاونية والاشتراكات العضوية، ويحولها إلى الحساب الجاري للجمعية الذي يحدده مجلس الجمعية؛ - يتصرف بممتلكات القسم التعاوني، بما في ذلك أمواله، في حدود اختصاصه والميزانيات التقديرية والقيود على المعاملات المعتمدة بقرارات مجلس الجمعية؛ - يعد ويوافق ويصادق على العقود في العلاقات مع أشخاص آخرين، بما في ذلك أعضاء التعاونية، ويحيلها إلى الجمعية لإبرامها؛ - يدرس طلب أعضاء التعاونية والسكان، وينفذ تكليفات أعضاء التعاونية؛ - ينظم تقديم الخدمات لأعضاء التعاونية؛ - ينظر في مسائل نشاط القسم التعاوني والجمعية والتعاون الاستهلاكي بشكل عام ويطلع أعضاء التعاونية عليها؛ - ينسق شروط عمل مؤسسات ووحدات الجمعية التي تخدم هذا القسم التعاوني؛ ويضع مقترحات لتوسيع القاعدة الإنتاجية للجمعية؛ - ينظر في شكاوى وطلبات أعضاء التعاونية ويقدم مقترحات لاتخاذ التدابير إلى مجلس الجمعية؛ - يحفظ وثائق جمعيات أعضاء التعاونية في القسم التعاوني، ويبلغ قراراتها إلى مجلس الجمعية وهيئات إدارته ورقابته الأخرى، ويرسل إلى مجلس الجمعية نسخاً من هذه القرارات مصدقة بتوقيع الرئيس وخاتم القسم التعاوني؛ - يحفظ نسخاً من الوثائق مصدقة بخاتم الجمعية والتوقيعات المقابلة لإدارتها والمتعلقة بنشاط القسم التعاوني: قرارات ووثائق إدارية لهيئات إدارة الجمعية، وطلبات أعضاء التعاونية، والعقود وغيرها؛ - يمارس صلاحيات أخرى منوطة باختصاصه بقرارات هيئات إدارة الجمعية الاستهلاكية، باستثناء الصلاحيات التي تندرج ضمن الاختصاص الحصري لهذه الهيئات.
4. هيئات الإدارة
4.1. الهيئة العليا لإدارة القطاع التعاوني هي جمعية أعضائها، التي تُدعى بحسب الحاجة، ولكن ليس أقل من مرة واحدة في السنة، بناءً على طلب: - مجلس وإدارة ولجنة المراجعة في الجمعية؛ - رئيس القطاع التعاوني؛ - مجموعة من أعضاء القطاع التعاوني تمثل ما لا يقل عن 50% من إجمالي عدد أعضاء القطاع التعاوني. 4.2 تكون جمعية أعضاء القطاع التعاوني صحيحة إذا كان حاضراً فيها أكثر من 50% من الأعضاء. يُتخذ قرار الجمعية بأغلبية بسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين في الجمعية. 4.3 عدم مشاركة العضو في التصويت أو التصويت بـ "ضد" أو "ممتنع" ليس أساساً لعدم تنفيذ قرار اتُّخذ بالطريقة المقررة. 4.4. في الفترة بين جمعيات الأعضاء يرأس القطاع التعاوني رئيس القطاع التعاوني، الذي ينتخبه أعضاء القطاع التعاوني لمدة خمس سنوات. يُثبَّت رئيس القطاع التعاوني في منصبه من قبل مجلس الجمعية بناءً على محضر جمعية أعضاء القطاع التعاوني. 4.5. عند وجود عدد كبير من الأعضاء في القطاع التعاوني، يُقسم إلى مجموعات من الأعضاء يرأسها المفوَّضون في القطاع التعاوني. يُنتخب المفوَّضون من كل مئة عضو في القطاع التعاوني في جمعيات مجموعات الأعضاء ويمارسون صلاحياتهم بناءً على قرارات تلك الجمعيات المصادق عليها من قبل رئيس القطاع التعاوني. يمثل المفوَّضون مجموعات الأعضاء ولهم صوت واحد في جمعية أعضاء القطاع التعاوني. رئيس القطاع التعاوني هو المفوَّض في القطاع التعاوني في الجمعية العامة للجمعية.
5. اختصاص هيئات الإدارة
5.1. جمعية أعضاء القطاع التعاوني: تنظر في جميع مسائل نشاط القطاع التعاوني والجمعية ضمن صلاحيات القطاع التعاوني المشار إليها في البند 2 من هذا النظام؛ تصادق على برامج تطوير القطاع التعاوني؛ تضع التوجيهات لقيادة القطاع التعاوني وأقسامه؛ تنظر في المقترحات المتعلقة بإقصاء أعضاء من الجمعية؛ تستمع إلى تقارير قيادة القطاع التعاوني وأقسامه. 5.2. يندرج ضمن الاختصاص الحصري لجمعية أعضاء القطاع التعاوني: - انتخاب رئيس القطاع التعاوني؛ - المصادقة على المقترحات المتعلقة بإنشاء الجمعية اتحادات جمعيات المستهلكين أو انضمامها إليها، وكذلك الانسحاب منها؛ - المصادقة على المقترحات المتعلقة بتحويل الجمعية إلى شكل تنظيمي قانوني آخر. تُرسل محاضر التصويت مع القوائم التسجيلية لكل من هذه المسائل، مصادقاً عليها من قبل رئيس ومفوَّضي القطاع التعاوني، إلى مجلس الجمعية لتجميع نتائج التصويت على جميع القطاعات التعاونية. 5.3. رئيس القطاع التعاوني: - بموجب توكيل من رئيس مجلس جمعية المستهلكين يعمل باسم القطاع التعاوني والجمعية، ويمثلها في العلاقات مع الأطراف الثالثة؛ - يُعد ويُنسق ويُؤشر على العقود في العلاقات مع أشخاص آخرين، بمن فيهم الأعضاء، ويرسلها لإبرامها إلى الجمعية؛ - يفتح حسابات جارية في المصارف ويتحمل كامل المسؤولية المرتبطة بهذه الأعمال؛ - يمارس الإدارة اليومية لنشاط القطاع التعاوني، وينظم نشاطه الاقتصادي؛ - يتصرف في ممتلكات القطاع التعاوني، بما في ذلك أمواله، ضمن اختصاصه وفي حدود صلاحيات القطاع التعاوني؛ - ينظم تحصيل رسوم الانضمام والمساهمات في رأس المال والاشتراكات، وتقديم الخدمات للأعضاء، ودعوة جمعيات أعضاء القطاع التعاوني؛ - ينظر في طلبات الأعضاء وشكاواهم وتوجيهاتهم في القطاع التعاوني، ويتخذ التدابير بشأنها، ويراقب في القطاع التعاوني الالتزام بقانون الاتحاد الروسي "بشأن التعاون الاستهلاكي"، وميثاق الجمعية، وقرارات هيئات إدارة ورقابة الجمعية. 5.4. يندرج ضمن الاختصاص الحصري لرئيس القطاع التعاوني: - دعوة وعقد جمعيات أعضاء القطاع التعاوني، وتحديد جدول أعمال الجمعيات بالاتفاق مع مجلس الجمعية؛ - توظيف وتعيين وإقالة موظفي القطاع التعاوني بالاتفاق مع إدارة الجمعية؛ - إعداد وتعديل الوثائق التنظيمية الداخلية للقطاع التعاوني، وقواعد النظام الداخلي والنظام الخاص بأشكال ومقادير الأجر، والمصادقة عليها في إدارة الجمعية؛ - تعليق عضوية أعضاء القطاع التعاوني في الجمعية حتى قرار الجمعية العامة للجمعية بشأن إقصائهم للأسباب المنصوص عليها في ميثاق الجمعية.
6. المحاسبة وإعداد التقارير المالية
يلتزم القطاع التعاوني بمسك الوثائق المحاسبية الأولية، وكذلك تقديم التقارير المالية إلى الجمعية. يتحمل رئيس القطاع التعاوني المسؤولية عن اكتمال وصحة المعلومات الواردة في التقارير المحاسبية والمالية المقدمة إلى الجمعية. يقدم المحاسب أو المحاسب-أمين الصندوق في القطاع التعاوني التقارير التالية إلى الجمعية: عن الحركة النقدية – كل يوم؛ عن التقديرات المصادق عليها من مجلس الجمعية – كل شهر؛ عن الصفقات المحدودة المصادق عليها من مجلس الجمعية – كل ربع سنة؛ عن الضرائب الناشئة – كل شهر. 6.4. تُحسب الحسابات الشخصية لأعضاء القطاع التعاوني في الوقت نفسه في القطاع التعاوني والجمعية. 6.5. يُنفذ نشاط إنشاء واستخدام الصناديق غير التجارية ذات النفع العام في القطاع التعاوني، وتحديد حدودها، بناءً على قرارات مجلس الجمعية.
7. إنهاء النشاط
7.1. يتم إنهاء نشاط القطاع التعاوني: بقرار من جمعية أعضاء القطاع التعاوني؛ بقرار من مجلس الجمعية؛ لأسباب قانونية أخرى. 7.2. يعيّن مجلس الجمعية في اليوم التالي لاتخاذ قرار إنهاء نشاط القطاع التعاوني لجنة تصفية ويحدد إجراءات ومواعيد إنهاء نشاط القطاع التعاوني. 7.3. تتلقى لجنة التصفية جميع التزامات القطاع التعاوني وتتحقق منها، وتوحد ممتلكاته وأصوله. 7.4. يُعتبر إنهاء نشاط القطاع التعاوني مكتملاً، والقطاع التعاوني منتهياً لنشاطه، بعد صدور قرار مجلس الجمعية بناءً على عرض لجنة التصفية. 7.5. تُنقل وثائق الحفظ الدائم في القطاع التعاوني إلى مجلس الجمعية للحفظ.
نظام القطاع التعاوني في التعاونية الاستهلاكية غير التجارية «اتحاد الإنتاج العلمي «سبيتسزاشيتا»»
الصفحة PAGE2 من NUMPAGES2
